العلامة المجلسي

88

بحار الأنوار

يأتي والمجنونة تؤتى ( 1 ) . 3 - المحاسن : عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا ، كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا " من حدود الله ( 2 ) . 4 - المحاسن : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة ، قال : يأخذ بنصف السوط ، وبثلثي السوط ، ثم يضرب به ( 3 ) . 5 - فقه الرضا ( ع ) : لاحد على المجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ( 4 ) 6 - الإرشاد : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت البينة عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام لتجلد ، فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل ( 5 ) ؟ فقيل : إن رجلا " فجر بها وهرب ، و

--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 83 ، ولعله يريد بالأصل الذي أشار إليه ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان : عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وإن كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ؟ والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : المرأة إنما تؤتى ، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وان المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها ، راجع الكافي ج 7 ص 192 ، التهذيب ج 10 ص 19 ، وقد حمل على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف . ( 2 ) المحاسن : 273 . ( 3 ) المحاسن : 273 . ( 4 ) فقه الرضا : 37 . ( 5 ) في بعض النسخ " تقتل " وهو تصحيف ، والصحيح ما في الصلب طبقا لما في المصدر ، وقد أخرجه المؤلف - قده - في ج 40 ص 250 هكذا ، وقال في بيانه : عتلت الرجل أعتله وأعتله : إذا جذبته جذبا " عنيفا " . ذكره الجوهري .